فإن قيل: هو أيضا خال من اشتراط الدين.
قلنا: إنما اشترطنا الدين بالدليل والاجماع، وإلا فالظاهر لا يقتضي اشتراطه.
المسألة الرابعة والخمسون والمائة:
" ويقف النكاح على الفسخ والإجازة في أحد القولين، ولا يقف في القول الآخر ".
هذا صحيح ويجوز أن يقف النكاح عندنا على الإجازة، ووافقنا على ذلك أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: لا يصح النكاح الموقوف على الإجازة، سواء كان موقوفا على إجازة الزوج أو الولي أو المنكوحة (2).
وقال مالك: يجوز أن يقف العقد مدة يسيرة، وإن تطاولت المدة بطل (3).
دليلنا على صحة ذهبنا إليه: الاجماع المتردد، وما رواه ابن عباس: أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت: أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم (4).
وهذا يدل على أن النكاح يقف على الإجازة والفسخ.
وأيضا ما روي في خبر آخر: أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة، فجاءت إلى .