المواضع فكذلك مبلغه في كل موضع.
المسألة الرابعة والعشرون والمائة:
" لا تحل الصدقة لقوي مكتسب (*) ".
هذا صحيح عندنا أن من كان مكتسبا محترفا لقدر كفايته وقادرا لصحته وقوته على الاكتساب فهو كالغني في أن الصدقة لا تحل له.
وقال الشافعي: الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال، إذا كان ذلك يقوم بالكفاية (1).
وقال أبو حنيفة: لا يحرم الكسب أخذ الصدقة، وإنما تحرمها أن يكون معه مائتا درهم فصاعدا أو قيمتها (2).
دليلنا: الاجماع المتقدم ذكره.
وأيضا ما روي: أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألانه الصدقة، فصعد بصره فيهما وصوبه ثم قال: " إن شئتما أعطيتكما، ولاحظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب " (3).
وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال: " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي " (4).