مات وفي ذمته دين الله يجب قضاؤه، فعلى وصيه أن يخرج من ماله ما ينصرف إلى من يحج عنه، فإن تبرع متبرع بالحج عنه لم يخرج الوصي من ماله شيئا.
فأما من حج فلا شئ عليه ولا في ذمته من الحج لله تعالى، وما وصى به إنما تبرع وتصرف (1)، ويجب أن يكون ذلك من ثلثه.
المسألة السادسة والأربعون والمائة:
" الاستئجار على فعل الحج والعمرة جائز " (*).
الذي نذهب إليه أنه يجوز الاستئجار على الحج عن المعضوب (2)، والميت، وإذا حج الأجير يستحق الأجرة المسماة، وسقط الفرض عن المحجوج عنه، ووافقنا على ذلك الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الاستئجار على الحج، فإذا استأجر من يحج عنه فالحج عن الفاعل له والثواب له، وإنما يحصل للمستأجر ثواب نفقته (4).
والذي يدل على جواز النيابة في الحج وسقوط الفرض عن المحجوج عنه بعد الاجماع المتردد - ما روي من أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال عليه السلام: " نعم ".