المسألة التسعون والمائة:
" الفرائض لا تعول، ولو مات رجل وخلف أبوين وبنتين وزوجة فللزوجة الثمن، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وما بقي فللبنتين " (*).
هذا صحيح، وذهب أصحابنا - بلا خلاف - أن الفرائض لا تعول.
ووافقنا على ذلك ابن عباس، وداود بن علي الأصفهاني (1) وخالفنا باقي الفقهاء (2).
وتحقيق هذه المسألة: أن تكون السهام المسماة في الفرائض يضيق عنها المال ولا يتسع لها، كامرأة خلفت ابنتين وأبوين وزوجا، فللزوج الربع، وللبنتين الثلثان، وللأبوين السدسان.
وهذا مما يضيق عنه المال، لأنه لا يجوز أن يكون للمال ثلثان وسدسان وربع.
وعندنا في هذه المسألة: أن للأبوين السدسين، وللزوج الربع، وما بقي فللبنتين، ومخالفونا الذين يذهبون إلى العول يجعلون للزوج الخمس ثلاثة أسهم من خمسة عشر، وللأبوين السدسان، أربعة من خمسة عشر، وللبنتين الثلثان، ثمانية من خمسة عشر.
فقد نسب مخالفونا في العول إلى الله تعالى ما لا يليق بحكمته وعدله وجميل