لا يجب بالقيام إلى الصلاة ولا بإرادة القيام إليها.
وليس مخالفونا بأن يضمروا (وأنتم محدثون على كل حال) بأولى منا إذا أضمرنا (وأنتم محدثون الحدث الذي لا ينضم إليه الجنابة)، لأن لفظ الظاهر لا يقتضي قولهم ولا قولنا، وإنما يكون حجة لهم ولنا بالاضمار الذي ليس هو لفظ الآية، فإذا لا حجة في ظاهرها لهم. وإذا قمنا مقامهم في الاضمار وهو (1) دليلهم، سقط استدلالهم بها، على أن اضمارنا أولى من اضمارهم بالأدلة التي تقدمت.
المسألة الثانية والأربعون " يجزي في الوضوء والغسل ما أصاب البدن من الماء ولو مثل الدهن (*) ".
قد روى أصحابنا عن أئمتهم عليهم السلام مثل هذا اللفظ بعينه (2).
والذي يجب أن يعول عليه أن الله تعالى أمر في الجنابة بالاغتسال، وفي الطهارة الصغرى بغسل الوجه واليدين، فيجب أن يفعل المتطهر من الجنابة والمتوضي ما يسمى غسلا، ولا يقتصر على ما يسمى مسحا ولا يبلغ الغسل.
فأما الأخبار الواردة " بأنه يجزيك ولو مثل الدهن " (3)، فإنها محمولة على