قلنا لهم: هذا مما لا نظنكم ترتكبونه، ولا أحد من الأمة يجوزه، وقد صرح أبو يوسف، ومحمد: بأن من لم يكن معه ماء يطمع في أن يعطيه رفيقه وجب عليه سؤاله وطلب الماء منه، ولم يجز له التيمم إلا بعد أن ييأس ويمنعه الرفيق (1)،. وهذا قول من لا يحسن (2) ما فرضناه وحققناه.
فإن فرقوا بين طلب الماء من الرفيق وبين كشف الإناء، بأن قالوا: هو متحقق لوجود الماء مع الرفيق وليس يتحقق أن الماء في الإناء.
قلنا: لا فرق بين الأمرين، لأنه وإن تحقق وجود الماء مع الرفيق، فإنه لا يتحقق بذله له وتسليمه إليه، وإنما يطمع في ذلك، ويجوز أن يفعل وألا يفعل على سواء، وكذلك الإناء المغطى، لأنه يطمع في أن يكون فيه ما يجوزه وليس بآيس منه، فيجب عليه طلبه منه.
فإن أوجبوا كشف الإناء المغطى وطلب الماء منه، فقد أوجبوا الطلب عند الطمع في وجود الماء، وإنما يبقى كيفية الطلب وغايته وحده، وسقط الخلاف في هذه المسألة.
المسألة الثالثة والخمسون:
" يصلي بتيمم واحد صلوات كثيرة ما لم يحدث أو يجد الماء في إحدى الروايتين، ولا يصلي بتيمم واحد إلا فريضة واحدة في الرواية الأخرى (*) ".
عندنا: أن المتيمم يجوز له أن يصلي بتيمم واحد من الفرض والنوافل ما يشاء،