فإن احتجوا بما رواه ابن أبي مليكة (1) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " إذا قاء أحدكم في الصلاة أو رعف فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم " (2).
فالجواب عن ذلك: أن هذا خبر ضعيف مطعون فيه، وقد قيل فيه ما هو مشهور، ونحن نقول بموجبه، لأن القئ والرعاف عندنا ليس بحدثين ينقضان الوضوء، فجاز معهما الانصراف لغسل النجاسة، والبناء على الصلاة، وليس كذلك باقي الأحداث الناقضة للوضوء.
المسألة الرابعة والتسعون:
" من تكلم في صلاته ناسيا أو متعمدا بطلت صلاته (*) ".
الذي يذهب إليه أصحابنا أن من تكلم متعمدا بطلت صلاته، ومن تكلم ناسيا فلا إعادة عليه وإنما يلزمه سجدتا السهو.
وقال الشافعي: من تكلم في صلاته ناسيا أو جاهلا بتحريم الكلام لم تبطل صلاته (3).
وقال مالك: كلام الناسي لا يبطل الصلاة وكذلك كلام العامد إذا كان فيه