المسألة الرابعة والتسعون والمائة:
" بنت وابن ابن المال كله للبنت كما لو ترك ابنا وابن ابن " (*).
هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا، وخالف الفقهاء كلهم فيه (1).
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتقدم.
وأيضا قد دللنا على أن البنت كالابن في تناول اسم الولد لهما على الحقيقة، وإذا كانت ولدا للمتوفى فلم يرث معها ولد الولد لنزوله عنها بدرجة، كما لا يرث ابن الابن مع الابن.
المسألة الخامسة والتسعون والمائة:
" خال وخالة: المال بينهما نصفان " (* *).
هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا، وأبو حنيفة وأصحابه يوافقونا على توريث ذوي الأرحام، إلا أنهم لا يسوون بين الخال والخالة في القسمة كما سوينا (2).
وخالف الشافعي، ومالك في توريث ذوي الأرحام (3).