المسألة السابعة والتسعون:
" من أم قوما بغير طهارة بطلت صلاته، وصلاة المؤتمين " (*).
هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا، فأما بطلان صلاته ووجوب الإعادة فلا خلاف فيهما، والأقوى في نفسي على ما يقتضيه المذهب: أن تجب الصلاة على المؤتمين به أيضا على كل حال.
وقد وردت رواية بأنهم يعيدون في الوقت، ولا إعادة عليهم بعد خروج الوقت (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا صلى الإمام وهو جنب بقوم لم تنعقد للإمام صلاة، وإذا لم تنعقد صلاته لم تنعقد للمأموم صلاة، ووجب عليه وعليهم الإعادة (2).
وقال الشافعي: إذا صلى الجنب أو المحدث بقوم فصلاته في نفسه باطلة سواء علم بحدثه أو لم يعلم، والمأمومون إن علموا بحاله بطلت صلاتهم، وإن لم يعلموا لم تبطل، وكذلك كل موضع بطلت فيه صلاة الإمام لم يتعد ذلك البطلان إلى صلاة المأمومين، إلا أن يعلموا ببطلان صلاته ويستديموا الايتمام به (3).