المسألة التاسعة عشرة:
" شعر الميتة طاهر (*)، وكذلك شعر الكلب والخنزير " (* *).
هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا (1) وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه (2).
وقال الشافعي: إن ذلك كله نجس (3).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر، قوله تعالى: (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين) (4) فامتن علينا بأن جعل لنا في ذلك منافع، ولم يفرق بين الذكية والميتة فلا يجوز الامتنان بما هو نجس لا يجوز الانتفاع به.
وأيضا فإن الشعر لا حياة فيه، ألا ترى أن الحيوان لا يألم بأخذه منه كما يألم بقطع سائر أعضائه.
وأيضا لو كان فيه حياة لما جاز أخذه من الحيوان في حال حياته والانتفاع به، كما لا يجوز ذلك في سائر أجزائه.
ويقوي ذلك ما روي عنه عليه السلام من قوله: " ما بان من البهيمة وهي حية، فهو ميتة " (5).