الناصريات - الشريف المرتضى - الصفحة ١٠٠
المسألة التاسعة عشرة:
" شعر الميتة طاهر (*)، وكذلك شعر الكلب والخنزير " (* *).
هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا (1) وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه (2).
وقال الشافعي: إن ذلك كله نجس (3).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر، قوله تعالى: (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين) (4) فامتن علينا بأن جعل لنا في ذلك منافع، ولم يفرق بين الذكية والميتة فلا يجوز الامتنان بما هو نجس لا يجوز الانتفاع به.
وأيضا فإن الشعر لا حياة فيه، ألا ترى أن الحيوان لا يألم بأخذه منه كما يألم بقطع سائر أعضائه.
وأيضا لو كان فيه حياة لما جاز أخذه من الحيوان في حال حياته والانتفاع به، كما لا يجوز ذلك في سائر أجزائه.
ويقوي ذلك ما روي عنه عليه السلام من قوله: " ما بان من البهيمة وهي حية، فهو ميتة " (5).

* هذه نسبها في البحر ج ١ ص ١٤ إلى القاسمية والناصرية ولكنه استثنى الكلب والخنزير والكافر (ح).
* * هذا حكاه في البحر عن الناصر ج ١ ص ١٢ في الكلب والخنزير (ح).
(١) مذهب أصحابنا خلاف ذلك إذ لم يقل أحد منهم بطهارة شعر الكلب والخنزير، فتأمل. أنظر: تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ١: ٦٠ مسألة ١٩، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ١: ١٣٩، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ٥: ٣٣١.
(٢) الهداية للمرغيناني ١: ٢١، اللباب في شرح الكتاب ١: ٢٤.
(٣) الأم ١: ٢٣، المجموع شرح المهذب ١: ٢٤٣، فتح العزيز ١: ٣٠٠، حلية العلماء ١: ١١٣.
(٤) سورة النحل، الآية: ٨٠.
(٥) أحكام القرآن للجصاص ١: ١٥٠، سنن أبي داود ٣: ١١١ / ٢٨٥٨، سنن الترمذي ٤: ٦٢ / ١٤٨٠، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٧٢ / ٣٢١٦، مسند أحمد ٥: ٢١٨، سنن الدارقطني ٤: ٢٩٢ / 83، السنن الكبرى للبيهقي 1: 23 وفيه: " ما قطع ".
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست