المسألة الثالثة والتسعون والمائة:
" بنت وأخ لأب وأم فالمال كله للبنت " (*).
هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا لا خلاف بينهم فيه، وخالف في ذلك باقي الفقهاء، فورثوا الأخ مع البنت للتعصيب (1).
وكان ابن عباس رحمه الله ينكر القول في العصبة، ويذهب إلى مذهبنا فيه، وقوله في ذلك مشهور (2)، ووافقه جابر بن عبد الله الأنصاري (3).
وقيل: إن ابن الزبير كان يقضي بخلاف العصبة (4).
قال إبراهيم النخعي أيضا - في رواية الأعمش (5) عنه - كان يذهب إلى ذلك (6).
والذي يدل على أن للبنت المال كله دون الأخ الاجماع المتقدم.
وأيضا فإن البنت وإن كان لها اسم النصف، فإنها تستحق النصف الآخر دون الأخ بالقربى، لأنها أقرب إلى الميت من أخيه بلا شبهة، لأنها تتقرب بنفسها والأخ