الناصريات - الشريف المرتضى - الصفحة ٤١٤
المسألة الثالثة والتسعون والمائة:
" بنت وأخ لأب وأم فالمال كله للبنت " (*).
هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا لا خلاف بينهم فيه، وخالف في ذلك باقي الفقهاء، فورثوا الأخ مع البنت للتعصيب (1).
وكان ابن عباس رحمه الله ينكر القول في العصبة، ويذهب إلى مذهبنا فيه، وقوله في ذلك مشهور (2)، ووافقه جابر بن عبد الله الأنصاري (3).
وقيل: إن ابن الزبير كان يقضي بخلاف العصبة (4).
قال إبراهيم النخعي أيضا - في رواية الأعمش (5) عنه - كان يذهب إلى ذلك (6).
والذي يدل على أن للبنت المال كله دون الأخ الاجماع المتقدم.
وأيضا فإن البنت وإن كان لها اسم النصف، فإنها تستحق النصف الآخر دون الأخ بالقربى، لأنها أقرب إلى الميت من أخيه بلا شبهة، لأنها تتقرب بنفسها والأخ

* حكى في البحر عن الناصر أن البنت تسقط العصبات ج ٥ ص ٣٤١ (ح).
(١) مغني المحتاج ٣: ١٨، السراج الوهاج: ٣٢٦، المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٥٧، الفتاوى الهندية ٦ : ٤٥٢، بداية المجتهد ٢: ٣٤٢، المغني لابن قدامة ٧: ٦.
(٢) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٦، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٢٣٣، المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٥٧، فتح الباري ١٢: ١٩.
(٣) لم نعثر عليه.
(٤) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٦، المحلى بالآثار ٨: ٢٦٨، المجموع شرح المهذب ١٦: ٨٢.
(٥) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الكوفي، أبو محمد المعروف بالأعمش، ولد سنة ٦١ ه‍. وسكن الكوفة، وأصله من الري، وكان معروفا بالفضل والثقة، روى عن إبراهيم التيمي، وأبي وائل، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، وعنه أبو إسحاق السبيعي، والحكم بن عتبة، وسفيان الثوري وغيرهم مات سنة ١٤٨ ه‍. أنظر: تاريخ بغداد ٩: ٣ / ٦١١، وفيات الأعيان ٢: ٤٠٠ / ٢٧١، تذكرة الحفاظ ١: ١٤٥، الطبقات الكبرى لابن سعد ٦: ٣٤٢، تهذيب التهذيب ٤: ١٩٥ / ٣٨٦، رجال الطوسي: ٢٠٦.
(6) السنن الكبرى للبيهقي 6: 233، المجموع شرح المهذب 16: 82.
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست