وبهذا أيضا يحتج في الاقتصار على ظاهر الكفين، وقد استقصينا هذه المسألة غاية الاستقصاء في مسائل الخلاف.
المسألة السابعة والأربعون:
" وتعميم الوجه واليدين واجب (*) ".
أن يكون التيمم عاما في العضوين وهو مبني على التخفيف؟.
هذا غير صحيح، وقد بيناه في المسألة التي قبل هذه ودللنا عليه، وكيف يجوز ألا ترى أن الوضوء في أربعة أعضاء، والتيمم في عضوين، وما كان موضوعا على التخفيف لا يساوي رتبة المغلظ، وقد أجمع أصحابنا على أن التيمم في الوجه إنما هو من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، وفي ظاهر الكفين دون باطنهما، ودون ما يتجاوز ذلك (1).
المسألة الثامنة والأربعون:
" لا يجوز التيمم إلا بالصعيد الطيب، الذي يرتفع منه غبار وينبت فيه الحشيش، ولا يكون سبخة (* *) ".
والذي يذهب إليه أصحابنا: أن التيمم لا يكون إلا بالتراب أو ما جرى مجرى التراب مما لم يتغير تغيرا يسلبه اطلاق اسم الأرض عليه، ويجوز التيمم بغبار