الثوب لا يغسل إلا من أشياء مخصوصة، ليس فيها المذي.
المسألة الخامسة عشرة:
" الدم كله نجس " (*).
عندنا: أن دم السمك طاهر، لا بأس بقليله وكثيره في الثوب، وكذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث والبق، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه (1).
وقال مالك في دم البراغيث: إنه إذا تفاحش غسل، وإذا لم يتفاحش لا بأس به (2).
وقال: يغسل دم السمك والذباب (3).
وسوى الشافعي بين الدماء كلها في النجاسة (4).
فأما دليلنا على طهارة دم السمك (5) فهو بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى:
(أحل لكم صيد البحر وطعامه) (6) يقتضي إباحة ظاهرة (7)، وإباحة لكل سمك وطهارة لجميع أجزائه، لأن التحليل يقتضي الإباحة من جميع الوجوه.