في الاختصار.
ولم نورد فيما اعتمدناه إلا ما هو طريق للعلم وموجب لليقين، إلا ما استعملناه في خلال ذلك من ذكر الأخبار التي ينقلها الفقهاء ويتداولونها في كتبهم محتجين بها دون الأخبار التي تنقلها الشيعة الإمامية.
وإنما أوردنا هذه الأخبار وهي واردة من طريق الآحاد - ولا علم يحصل عندها بالحكم المنقول - على طريق المعارضة للخصوم والاستظهار في الاحتجاج عليهم بطرقهم واستدلالاتهم، كما فعلناه مثل ذلك في كتابنا " مسائل الخلاف "، وإن كنا قد ضمنا في ذلك الكتاب إلى الاحتجاج على المخالفين لنا بأخبار الآحاد الاحتجاج عليهم بالقياس على سبيل المعارضة لهم.
فإنا لا نذهب إلى صحة القياس في الشريعة، ولا إلى ثبوت الأحكام به، وإنما تثبت الأحكام عندنا بما يوجب العلم ويثمر اليقين وقد دللنا على صحة هذه الجملة في مواضع كثيرة من كتبنا، ولولا أن هذا الجواب عن المسائل الواردة لا تليق بذلك لذكرناه وما توفيقنا إلا بالله عليه نتوكل وإليه ننيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلواته على خيرته من بريته محمد وآله الطاهرين من عترته وسلم تسليما كثيرا.