عباس فجرى ذكر الفرائض والمواريث.
فقال ابن عباس: سبحان الله أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا وثلثا وربعا.
فقال له زفر بن الأوس البصري (1): يا بن عباس فمن أول من أعال الفرائض؟
قال: عمر بن الخطاب - لما التقت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا - قال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، فما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص وأدخل على كل ذي حق حق ما دخل عليه من عول الفريضة، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة.
فقال له زفر بن أوس: فأيها قدم الله وأيها أخر الله؟
فقال ابن عباس: كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلى أخرى فهو ما أخر ولها ما بقي.
وأما ما قدم الله، فكل فريضة إذا زالت عن فرضها الأعلى فإلى فرض أدنى.
فأما ما قدم الله فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله رجع إلى الربع لم يزله عنه شئ.
والزوجة لها الربع، فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ، إلا أن يكن عددا فيكون ما نصيب واحدة بينهن.
والأم لها الثلث، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شئ فهذه الفرائض التي قدم الله.
.