المسألة العاشرة:
" سؤر المشرك نجس " (*).
عندنا أن سؤر كل كافر - بأي ضرب من الكفر كان كافرا - نجس لا يجوز الوضوء به.
وأجاز الوضوء بذلك أبو حنيفة وأصحابه (1).
وحكى الطحاوي (2) عن مالك في سؤر النصراني والمشرك أنه لا يتوضأ به (3).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى: (إنما المشركون نجس) (4)، وفي هذا تصريح بنجاسة أسآرهم.
وروى عبد الله بن المغيرة (5) عن سعيد الأعرج (6) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام