الناصريات - الشريف المرتضى - الصفحة ١٧١
المسألة الثانية والستون:
" المستحاضة تجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد، وبين العشاءين بوضوء واحد، ويرتفع حيضها بدخول وقت الصلاة (*) ".
والكلام في هذه المسألة قد بيناه وفرغناه في مسألة تقدمت هذا الموضع (1)، وبينا الموضع الذي يجب فيه على المستحاضة الوضوء لكل صلاة، والموضع الذي يجب عليها فيه الغسل في كل يوم، وأوضحناه ولا معنى لإعادته.
المسألة الثالثة والستون:
" أقل النفاس ليس بمقدر، وأكثره أربعون يوما، ولو انقطع دمها عقيب الولادة، واستمر الانقطاع إلى قبل الأربعين بيوم أو يومين، ثم رأت الدم، كان الدم الثاني نفاسا كالأول (* *) ".
عندنا أن الحد في نفاس المرأة أيام حيضها التي تعهدها، وروي: أنها تستظهر

* حكى هذا في البحر ج 1 ص 143 عن العترة فقال: مسألة (العترة والأوزاعي) وتوضأ لوقت كل صلاة ولها الجمع والنفل والقضا بوضوء واحد (ح).
(1) راجع المسألة: (45).
* * حكاه في البحر عن العترة ج 1 ص 146 وحكى هناك عن الناصر أن أكثره أربعون ولم يحك عن الناصر مسألة عوده في خلال الأربعين أنه دم نفاس بل حكي عنه هناك أنه يكره وطؤها قبل تمام النقاء طهرا يعني عشرا (اه‍) (ح).
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 177 ... » »»
الفهرست