لدخول العشرة فيها، وهذا الخبر يبطل قول الشافعي في الأربعة أيام على كل حال.
فإن احتج المخالف بما رواه عطاء الخراساني (1) عن سعيد بن المسيب قال: من أجمع على إقامة أربع وهو مسافر أتم الصلاة (2).
فالجواب عنه: أن هشيما روى عن داود بن أبي هند (3)، عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا أقام المسافر خمسة عشر يوما (4) أتم، فتعارضت الروايتان عن سعيد ابن المسيب وسقطتا.
ويمكن أن يحمل الخبر على غير ظاهره، وأن المراد: أن من أجمع على مقام أربعة أيام بعد إجماعه على إقامة ستة أتم.
المسألة التاسعة والمائة:
" إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم " (*).
عندنا: أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم سلم في الركعتين الأولتين