النوم " بين الأذان والإقامة، ثم أحدث الناس بالكوفة " حي على الصلاة، حي على الفلاح " مرتين بين الأذان والإقامة، وهو حسن (1).
وذهب الشافعي إلى أن التثويب مسنون في صلاة الصبح دون غيرها (2).
وحكي عنه أنه قال في الجديد: هو غير مسنون (3).
وقال النخعي: هو مسنون في أذان سائر الصلوات (4).
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم: أن التثويب لو كان مشروعا، لوجب أن يقوم دليل شرعي يقطع العذر على ذلك، ولا دليل عليه، المحنة بيننا وبين من خالف فيه.
وأيضا فلا خلاف في أن من ترك التثويب لا يلحقه ذم، لأنه إما أن يكون مسنونا على قول بعض الفقهاء، وغير مسنون على قول البعض الآخر، وفي كلا الأمرين لا ذم على تاركه، وما لا ذم في تركه ويخشى في فعله أن يكون بدعة ومعصية يستحق بها الذم فتركه أولى وأحوط في الشريعة.
المسألة السبعون:
" الإقامة مثنى مثنى كالآذان (*) ".
هذا صحيح، وهو مذهب أصحابنا كلهم، ووافق عليه أبو حنيفة وأصحابه،