المسألة الثالثة والعشرون والمائة:
" في يسير ما أخرجته الأرض وكثيره العشر أو نصف العشر، إلا البر (*)، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز إذا كان في بلاد يقتاته أهلها، حتى يبلغ كل جنس منها لشخص واحد في سنة واحدة خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال " (* *).
وثبت عندنا: أنه لا زكاة فيما تنبت الأرض على اختلاف أنواعه إلا الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، دون ما عدا ذلك.
وقال الشافعي: لا شئ في المزروعات إلا فيما يقتات ويدخر كالحنطة، والشعير، والأرز، والذرة، والباقلا، والحمص، واللوبياء، وما يخرج من الشجر كالعنب، والرطب فقط (1).
وقال أبو حنيفة، وزفر: كلما أخرجته الأرض ففيه العشر، إلا الحطب، والحشيش (2).
وقال أبو يوسف، ومحمد: لا تجب إلا فيما له ثمرة باقية، ولا شئ في الخضراوات (3).