وروت عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " لا تقبل (1) صلاة إلا بطهور والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (2).
المسألة الثانية والتسعون:
" كل صلاة يجهر فيها بالقراءة فإنه يقنت فيها (*) ".
هذا (3) صحيح، وعندنا أن القنوت مستحب في كل صلاة، وهو فيما يجهر فيه بالقراءة أشد تأكيدا.
وقال الشافعي: إن القنوت في الصبح مسنون (4).
وروي عنه أنه قال: يقنت في الصلوات كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء (5).
وقال أبو حنيفة وأصحابه، وابن شبرمة والثوري - في رواية الليث -: إنه لا قنوت في الفجر ولا غيرها (6).
وكان ابن أبي ليلى، ومالك، وابن حي، يرون القنوت في الفجر (7).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم قوله تعالى: (وقوموا لله