وروى أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " أقل الحيض يكون ثلاثا وأربعا وخمسا ولا يجاوز عشرا (1).
وأيضا فإن المقادير التي تتعلق بحقوق الله تعالى لا تعلم إلا من جهة التوقيف والاجماع، مثل المقادير، والحدود، وركعات الصلاة وقد علمنا أن من الثلاثة إلى العشرة متيقن على أنه حيض، وما نقص عن الثلاثة وزاد على العشرة مختلف فيه، فلا يثبت إلا من طريق التوقيف.
وأيضا فإن هذه الأمور العامة البلوى بها دائمة للنساء، فلو كان ما دون الثلاثة وفوق العشرة حيضا لنقل نقلا متواترا يوجب العلم، كما وردت أمثاله.
المسألة التاسعة والخمسون:
" أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام " (*).
هذا صحيح وإليه نذهب.
وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والشافعي، وابن حي: إن أقل الطهر خمسة عشر يوما (2).
وأما مالك ففي إحدى الروايات عنه أنه لم يوقت (3)، وفي رواية عبد الملك بن