الأرض، حتى تطمئن مفاصله " (1)، فظاهر الخبر يقتضي أنه ما لم يمكن جبهته من الأرض لا تقبل الصلاة.
وروى ابن عباس أنه قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء: اليدين، والركبتين، والقدمين، والجبهة " (2) ومن سجد على كور العمامة لم يسجد على الجبهة.
فإن تعلقوا بما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم " أنه سجد على كور العمامة وبعض الجبهة " (3).
فجوابنا: إن هذا خبر ضعيف (4) عند أهل النقل، على أنه لا حجة فيه، لأنه قد ذكر فيه السجود على الجبهة وهو الفرض، وما انضاف إلى ذلك من كور العمامة لا اعتبار به، لأنه ما وقع الاقتصار عليه.
المسألة الحادية والتسعون:
" يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول (*) ".
هذا صحيح، وهو مذهبنا، وعندنا أن التشهد الأول واجب كوجوب التشهد الثاني، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة، ووافقنا في وجوب التشهد الأول الليث، وأحمد، وإسحاق (5)، وخالف باقي الفقهاء.