شرحناه: إجماع الطائفة الذي تقدم ذكره.
وأيضا فلا خلاف في أن من صلى على الترتيب الذي رتبناه وحسب ما أداه إليه اجتهاده يكون ذلك مجزيا عنه، وإنما الخلاف فيمن خالف هذا الترتيب، فلا إجماع على إجزائه، ولا دليل أيضا غير الاجماع عليه، فوجب أن يكون الترتيب الذي ذكرناه أولى وأحوط للاجماع على إجزائه.
المسألة الثانية عشرة والمائة:
" صلاة الكسوف ركعتان، يركع في كل ركعة خمسا ويسجد سجدتين " (*).
إلى هذا المعنى يذهب أصحابنا في صلاة الكسوف، والعبارة الصحيحة عن ذلك أن يقال: إن هذه الصلاة عشر ركعات وأربع سجدات، خمس وسجدتان ثم خمس وسجدتان، كأنه يفتتح الأولى بالتكبير والقراءة ثم يركع خمسا ثم يسجد سجدتين، فإذا قام قرأ ثم يركع خمسا ويسجد سجدتين، ثم يتشهد ويسلم، ولا يقول: سمع الله لمن حمده إلا في الركعتين اللتين بينهما السجود.
وقال الشافعي: صلاة الكسوف ركعتان كصلاة الصبح (1) (2).
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم ذكره، والدليل الثاني الذي