ويدل على ذلك أيضا ما روي: من أن ثابت بن قيس (1) لما خلع زوجته بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بلفظ الطلاق.
فلما خالعها قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " اعتدي "، ثم التفت إلى أصحابه وقال:
هي واحدة " (2).
فهذا دلالة على أنه طلاق وليس بفسخ، على أن الفسخ لا يصح في النكاح ولا الإقالة.
المسألة السادسة والستون والمائة:
" والمختلعة لا يلحقها الطلاق " (*).
وهذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا وهو مذهب الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي: يلحقها الطلاق ما دامت في العدة (4).
وقال الحسن، ومالك: يلحقها الطلاق عن قرب.
فمالك يقول: إذا خالعها فوصل بالطلاق الخلع، فإن لم يصل به لم يلحقها.
والحسن يقول: إن طلقها في المجلس لحق، وإن تفرقا عن المجلس تم طلق لم يلحقها (5).