الأولى (1).
فإن قيل: قد حكى الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال: (رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) (2) وعن غيره من الأمم الماضية، ونحن نعلم أنهم لم يقولوا ذلك بهذه العربية، وإنما قالوه بلغاتهم المخالفة لها، إلا أنه لما حكى المعنى أضاف الأقوال إليهم، وهذا يقتضي أن من عبر عن القرآن بالفارسية تكون عبارته قرآنا.
قلنا: لا أحد من الناس يقول إن من غير الكلام بما يوجد فيه معناه يكون قائلا له بعينه، وإنما يكون قائلا لما معناه معنى هذا الكلام وفائدته فائدته، فظاهر الأمر متروك لا محالة.
المسألة السابعة والثمانون:
" الطمأنينة بعد الاستواء من الركوع والسجود واجبة (*) ".
هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا، وإليه ذهب الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: ليس ذلك بواجب (4).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم، ما روي من قوله عليه السلام في خبر رفاعة: " ثم ليكبر وليركع حتى يطمئن راكعا " ثم قال في آخر الخبر: " فإذا فعل ذلك