الناصريات - الشريف المرتضى - الصفحة ٢٧٥
أربعين درهما " (1).
وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال: " هاتوا زكاة الرقة من كل أربعين درهما درهما " (2).
فحصره بعدد يدل على أن ما عداه بخلافه.
فإن احتج المخالف بما يروى عنه أنه قال: " في الرقة ربع العشر " (3).
فالجواب عنه: أن خبرهم عام، وخبرنا مخصص له.
المسألة السابعة عشر والمائة:
" هل في عروض التجارة زكاة؟ ".
ليس عندنا أن الزكاة تجب في عروض التجارة.
وقال مالك: إن كان إنما يبيع العرض بالعرض فلا زكاة حتى يقبض ماله، وإن كان يبيع بالعين والعرض فإنه يزكي، وإن لم يكن ممن يريد التجارة واشترى أشياء يريد نفعها وبقيت عنده حتى مضت أحوال فلا زكاة عليه، فإذا باع زكى زكاة واحدة (4).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كانت العروض للتجارة ففيها الزكاة إن بلغت قيمتها النصاب، وهو قول الثوري، والأوزاعي، وابن حي، والشافعي (5).

(١) سنن الدارقطني ٢: ٩٣ / ١.
(٢) سنن أبي داود ٢: ١٠١ / ١٥٧٤، سنن الترمذي ٣: ١٦ / ٦٢٠، جامع الأصول ٤: ٥٨٦ / ٢٦٦٧.
(٣) جامع الأصول ٤: ٥٩٤ / ٢٦٧١، الموطأ ١: ٢٥٩، سنن أبي داود ٢: ٩٧ / ١٥٦٧. * حكى وجوبها عن العترة في البحر ج ٢ ص ١٥٥ (ح).
(٤) المدونة الكبرى ١: ٢٥٤، ٢٥٥، بداية المجتهد ١: ٢٧٧، ٢٧٨.
(٥) الهداية للمرغيناني ١: ١٠٥، المبسوط للسرخسي ٢: ١٩٠، المجموع شرح المهذب ٦: ٤٧، المغني لابن قدامة ٢: ٦٢٣، الشرح الكبير ٢: ٦٢٢.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست