أربعين درهما " (1).
وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال: " هاتوا زكاة الرقة من كل أربعين درهما درهما " (2).
فحصره بعدد يدل على أن ما عداه بخلافه.
فإن احتج المخالف بما يروى عنه أنه قال: " في الرقة ربع العشر " (3).
فالجواب عنه: أن خبرهم عام، وخبرنا مخصص له.
المسألة السابعة عشر والمائة:
" هل في عروض التجارة زكاة؟ ".
ليس عندنا أن الزكاة تجب في عروض التجارة.
وقال مالك: إن كان إنما يبيع العرض بالعرض فلا زكاة حتى يقبض ماله، وإن كان يبيع بالعين والعرض فإنه يزكي، وإن لم يكن ممن يريد التجارة واشترى أشياء يريد نفعها وبقيت عنده حتى مضت أحوال فلا زكاة عليه، فإذا باع زكى زكاة واحدة (4).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كانت العروض للتجارة ففيها الزكاة إن بلغت قيمتها النصاب، وهو قول الثوري، والأوزاعي، وابن حي، والشافعي (5).