المسألة الحادية والثلاثون والمائة:
" من فسق وترك الصيام ثم تاب فلا قضاء عليه " (*).
عندنا: إن القضاء واجب على من ذكره، ولا خلاف بين الفقهاء كلهم في هذه المسألة. وقد بينا الكلام فيها فيما تقدم عند ذكر من ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب، واستوفيناه (1)، والاجماع متقدم للخلاف في هذه المسألة.
المسألة الثانية والثلاثون والمائة:
" من شرع في الصوم ثم أفسده لزمه القضاء " (* *).
عندنا: أن القضاء لا يلزم من شرع في صوم التطوع ثم أفسده.
وقد بينا الكلام في ذلك والأدلة عليه فيما تقدم في مسألة من شرع في صلاة التطوع ثم أفسدها (2).
المسألة الثالثة والثلاثون والمائة:
" لا يجوز التفريق في قضاء صوم شهر رمضان إلا من عذر " (* * *).
عند أصحابنا: أنه مخير بين التفريق والمتابعة في قضاء صوم شهر رمضان.