دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد: أن الطلاق لا يقع عندنا عقيب الطلاق إلا بعد رجعة، فأما أن يقع طلاق على مطلقة بغير رجعة تتخلل فغير صحيح، وقد دللنا قبل هذه المسألة على هذا الموضع.
وإذا كان الخلع طلاقا بائنا فلا يجوز أن يقع في المختلعة طلاق، إلا بأن يعقد عليها عقدا جديدا، لأن الطلاق على ما تقدم لا يتبع الطلاق.
فأما الشافعي فهو وإن وافقنا في هذه المسألة، فإنه يسلك في نصرة مذهبه طرقا من القياس معروفة، فيقول: إذا كانت المختلعة لا يستباح وطؤها إلا بنكاح جديد ولا يلحقها الطلاق كالأجنبية، ولا خصائص النكاح من اللعان، والظهار، والإيلاء، والرجعة، والتوارث مرتفعة عن المختلعة فلا يلحقها الطلاق (1).
المسألة السابعة والستون والمائة:
" لا يأخذ الزوج إلا ما أعطاها، أو دون ما أعطاها " (*).
عندنا: أنه يصح أن يخلع امرأة على أكثر مما قد أعطاها وأقل منه، وعلى كل قدر (2) تراضيا به، وإنما يقول أصحابنا في المباراة: إنه لا يجوز على أكثر مما أعطاها.
وقال الشافعي: يجوز الخلع بالمهر الذي عقد عليه النكاح، وأكثر منه وأقل (3).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان النشوز من قبل المرأة جاز له أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يزداد، فإن كان النشوز من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئا، فإن