ذكرناه في المسألة التي تتقدم هذه المسألة: وهو الاجماع على إجزاء ترتيبنا، ولا إجماع ولا حجة في إجزاء ترتيبهم.
وأيضا ما رواه أبي بن كعب قال: انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بهم، فقرأ سورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجد سجدتين، ثم قام إلى الثانية فقرأ سورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجد سجدتين، وجلس عليه السلام كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى تنجلي (1).
فأما الأخبار التي يرويها أبو حنيفة: من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في كسوف الشمس ركعتين (2)، فنحملهما على أنهما ركعتان كما قلناه، ثم إن في كل ركعة ركوعا زائدا على ما بيناه المسألة الثالثة عشر والمائة:
" صلاة الاستسقاء ركعتان كهيئة النوافل " (*).
عندنا أن صلاة الاستسقاء ركعتان، يجهر فيهما بالقراءة على صفة صلاة العيد وعدد تكبيرها وهيئتها، ووافقنا على ذلك الشافعي (3).
وذهب مالك، والزهري، والأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد إلى أنهما كصلاة