على أن الغرماء إذا ضاقت التركة عن استيفاء مالهم فأخذ ذلك الموجود بقدر حصصهم لا يقول أحد من الأمة أن كل واحد منهم قد أخذ جميع دينه الذي على الميت، بل يقول أخذ بعضا.
ومخالفونا في مسألة العول يقولون: إن الزوج قد أخذ الربع، والأبوين السدسين، والبنتين الثلثين، فيسمون الشئ بما لا يطابق معناه، وأحد لا يقول في غريم كان له ألف على الميت فأخذ مائة لضيق التركة، أنه قد أخذ ألفا.
فأما ما يدعونه على أمير المؤمنين عليه السلام من أنه كان يقول بالعول، وأن سائلا سأله وهو يخطب على المنبر عن ابنتين وأبوين وزوجة؟ فقال: " صار ثمنها تسعا " (1).
فالجواب: أن هذا الخبر مطعون عليه عند أصحاب الحديث مقدوح في رواية، ولو سلم من كل قدح لكان خبرا واحدا لا يوجب قطعا ولا علما.
على أنه يتضمن بما لا يليق به عليه السلام، لأن سائلا سأله عن ميراث المذكورين في المسألة، وأجاب عن حال الزوجة، ولم يجب عن ميراث البنتين والأبوين، وإغفال ذلك غير جائز على مثله عليه السلام.
وقد قيل في هذا الخبر - إن صح -: يجوز أن يكون المراد به: صار ثمنها تسعا عند من يرى العول ويذهب إليه على سبيل التهجين له والذم (2)، كما قال تعالى: (ذق إنك أنت العزيز الكريم) (3) أي عند قومك وأهلك.
وقيل أيضا: يجوز أن يكون أراد الاستفهام فأسقط حرفه، كما روي عن ابن .