فأجلسه في حجره فبال عليه.
قالت: فقلت له صلى الله عليه وآله وسلم: لو أخذت ثوبا، وأعطيتني إزارك لأغسله.
فقال عليه السلام: " إنما يغسل من بول الأنثى وينضح على بول الذكر " (1).
وقد استقصينا أيضا هذه المسألة في مسائل الخلاف غاية الاستقصاء.
المسألة الرابعة عشر:
" المني (*) نجس وكذلك المذي " (* *).
أما المني فعندنا أنه نجس يجب غسله من البدن والثوب، فأما المذي فعندنا أنه طاهر.
ووافقنا على نجاسة المني خاصة، مالك، وأبو حنيفة وأصحابه، لأن أبا حنيفة وأصحابه (2) وإن وافقوا في نجاسته، فإنهم يوجبون غسله رطبا، ويجزئ عندهم فركه يابسا (3).