والأزلام رجس من عمل الشيطان) (1) وقد بينا (2) أن الرجس والرجز بمعنى واحد في الشريعة.
فأما الشراب الذي يسكر كثيره: فكل من قال إنه محرم الشرب، ذهب إلى أنه نجس كالخمر. وإنما يذهب إلى طهارته من ذهب إلى إباحة شربه (3).
وقد دلت الأدلة الواضحة على تحريم كل شراب أسكر كثيره، فوجب أن يكون نجسا، لأنه لا خلاف في أن نجاسته تابعة لتحريم شربه.
المسألة السابعة عشرة:
" كل حيوان ليس له دم سائل فإنه لا ينجس بالموت، [ولا ينجس الماء] " (4) (*).
وهذا صحيح عندنا: أن كل ما لا نفس له سائلة كالذباب، والجراد، والزنابير، وما أشبهها، لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا وقع فيه، قليلا كان أو كثيرا، وأبو حنيفة وافقنا في هذه المسألة (5) وكذلك مالك (6).