المسألة التاسعة والثمانون والمائة:
" من حلف على فعل معصية أو ترك واجب فلا كفارة عليه " (*).
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا.
وخالف ساير الفقهاء على ذلك، وألزموا الكفارة (1).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد: أن الله تعالى قد أوجب على الحالف إذا انعقدت يمينه الوفاء بها، وأن لا يحنث فيها، وقد علمنا أن من حلف على أن يفعل معصية، أو يترك واجبا، فليس يجب عليه الاستمرار على حكم يمينه، ولا الوفاء بها، بل يجب عليه تجنب المعصية، وفعل الواجب.
فعلمنا أن يمينه غير منعقدة، وإذا لم تكن منعقدة فلا حنث، ولا كفارة، لأن الكفارة تتبع انعقاد اليمين.
فإن قيل: لا نسلم أن معنى انعقاد اليمين هو أنه يجب عليه الاستمرار على ما حلف عليه والوفاء به، بل نقول: إن اليمين منعقدة وإن كان الوفاء بها غير لازم، ونفس انعقاد اليمين بأنه (2) يلزم في الحنث فيها الكفارة.
قلنا: هذا كلام غير محصل لأنه متى لم يكن معنى انعقاد اليمين لزوم الوفاء بها والبقاء على حكمها لم يكن لانعقادها معنى معقول.