فلو كان بولها نجسا لما جاز ذلك.
وقوله عليه السلام (1) لعمار رحمه الله: " إنما يغسل الثوب من البول، والدم، والمني " (2).
فدل ظاهره على ما ذكرناه، لأن لفظة " إنما " يقتضي ظاهرها التخصيص ونفي الحكم عما عدا المذكور.
فإن قيل: ففي الخبر ذكر البول.
قلنا: ظاهره يدل على أنه لا يغسل من الروث، ولم يقل أحد من الأمة أن الروث طاهر والبول نجس، وبالخبر يعلم طهارة الروث، وبالإجماع يعلم أن البول مثله، فيحمل ذكر البول في الخبر على أن المراد به ما لا يؤكل لحمه.
المسألة الثالثة عشرة:
" وبول الصبي الذي لم يطعم نجس كبوله إذا طعم " (*).
الصحيح في تقرير (3) هذه المسألة: أنه لا خلاف بين العلماء في نجاسة أبوال بني آدم صغيرهم وكبيرهم، وإنما اختلفوا في بول الصبي قبل أن يطعم، فأوجب قوم فيه