المسألة الخامسة والعشرون والمائة:
" من ملك خمسين درهما حرمت عليه الزكاة في أحد القولين " (*).
الأولى على مذهبنا أن تكون الصدقة محرمة على كل مستغن عنها، ومن ملك خمسين درهما أو دونها فهو قادر على أن يكفي نفسه ويسد خلته، فلا تحل له الصدقة لأنه ليس بمضطر إليها.
وراعى أبو حنيفة في تحريم الصدقة ملك النصاب، وهو مائتا درهم، أو عشرون دينارا (1).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتقدم ذكره.
وأيضا فلا خلاف في أن من ذكرناه يستحق الصدقة والزكاة، ومن أعطاه برأت ذمته منها، وليس كذلك ما يقوله المخالف، وليس إذا جعل الله تعالى للزكاة نصابا - لم يوجب فيها عما نقص عنه - وجب أن يكون ذلك النصاب معتبرا في تحريم الصدقة.