بإذن الولي.
المسألة الخامسة والخمسون والمائة:
" لا يجوز نكاح الصغار إلا بالآباء " (*).
عندنا أنه يجوز أن ينكح الصغار الآباء والأجداد من قبل الآباء، فإن عقد عليهن غير من ذكرناه كان العقد موقوفا على رضاهن بعد البلوغ.
وقال الشافعي: الأب والجد يملكان الإجبار (1) على النكاح، ومن عداهما من الأقارب لا يجوز (2).
وقال أبو حنيفة: يجوز للأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم أن يزوجوا الصغار (3).
ورووا عنه: أن كل من ورث بالتعصيب ملك الإجبار (4).
وفي رواية أخرى عنه: أن كل من ورث ملك الإجبار عصبة كان أو غير عصبة (5).
وقال ابن أبي ليلى، وأحمد بن حنبل: الأب يجبر دون الجد (6) وقال المالك: الأب