وعشرين يوما (1).
والذي يدل على صحة مذهبا: إجماع الفرقة المحقة، وأيضا فلا خلاف في أن عشرة أيام طهر، وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك، فمن ادعى زيادة على المتفق عليه وجب عليه دليل قاطع للعذر، موجب للعلم، وليس يجد المخالف ما هذه صفته.
المسألة الستون:
" الصفرة إذا رؤيت قبل الدم الأسود فليست بحيضة، وإن رؤيت بعده فهي حيضة (*) (2)، وكذلك الكدرة ".
عندنا: أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وليستا في أيام الطهر حيضا من غير اعتبار لتقديم الدم الأسود وتأخره، وهو مذهب أبي حنيفة، ومحمد، ومالك، والشافعي، والليث، وعبد الله بن الحسن (3) (4).
وقال أبو يوسف: لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد أن يتقدمها الدم (5).