المسألة الثمانون والمائة:
" الرهن غير مضمون على المرتهن " (*).
عندنا: أن الرهن غير مضمون على المرتهن، فمتى تلف فمن مال الراهن، وهو مذهب الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: هو مضمون على المرتهن بأقل الأمرين من قيمته أو الحق الذي هو مرهون به (2) فإن تلف سقط أقل الأمرين (3).
وقال إسحاق بن راهويه: المرهون مضمون عليه بكمال قيمته (4).
وقال الحسن، وشريح (5) والشعبي، والنخعي: يسقط بتلف الرهن الحق الذي للمرتهن (6).
وقال مالك: إن تلف بأمر ظاهر كالعبد يموت والدار تحترق - فهو من ضمان الراهن، وإن ادعى المرتهن تلفه بأمر باطن لم تقبل دعواه وعليه قيمته (7).