نسب وإسلام، ولجماعة المسلمين الإسلام فقط، فذوي الأرحام أحق من بيت المال لاجتماع السنن لهم (1).
المسألة السادسة والتسعون والمائة:
" عم وخال: المال بينهما، للعم الثلثان وللخال الثلث " (*).
هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وورثوا العم دون الخال بالتعصيب الذي قد بينا فساده.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتردد.
وأيضا فإن من ورث العم في هذه المسألة دون الخال إنما اعتبر العصبة، وقد بينا فساد التعلق بالعصبة.
وإذا كانت قرابة العم من الميت كقرابة الخال من الميت - لأن العم أخو أبيه، والخال أخو أمه - وجب أن يورث كل واحد منهما سهم من تقرب به، فيرث العم سهم الأب وهو الثلثان، ويرث الخال سهم الأم وهو الثلث.
المسألة السابعة والتسعون والمائة:
" نحن نرث المشركين ونحجبهم " (* *).
هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا، وروي القول بمثل مذهبنا عن معاوية بن أبي سفيان (2) ومعاذ، ومحمد بن الحنفية (3) ومسروق (4) وعبد الله بن معقل المزني (5).