المسألة الخامسة والخمسون:
" ومن لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا، وجب عليه أن يصلي بغير طهارة (*)، فإن وجد الماء والتراب بعد مضي وقتها، فلا إعادة عليه ".
وليس لأصحابنا في هذه المسألة نص صريح، ويقوى في نفسي أنه إذا لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا فإن الصلاة لا تجب عليه، وإذا تمكن من الماء أو من التراب النظيف قضى الصلاة وإن كان الوقت قد خرج، وهو مذهب أبي حنيفة، وفي بعض الروايات عن محمد (1)، وفي رواية أخرى عنه: أنه يصلي ويعيد (2).
وقال الشافعي، وأبو يوسف: يصلي بغير طهارة ثم يقضي (3).
الدليل على صحة ما اخترناه: قوله تعالى: (ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (4) فمنع من فعل الصلاة مع الجنابة إلا بعد الاغتسال.
وأيضا قوله عليه السلام: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " (5).
والطهور هو الماء عند وجوده، والتراب عند فقده، وقد عدمهما جميعا فوجب