الناصريات - الشريف المرتضى - الصفحة ١٦١
المسألة الخامسة والخمسون:
" ومن لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا، وجب عليه أن يصلي بغير طهارة (*)، فإن وجد الماء والتراب بعد مضي وقتها، فلا إعادة عليه ".
وليس لأصحابنا في هذه المسألة نص صريح، ويقوى في نفسي أنه إذا لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا فإن الصلاة لا تجب عليه، وإذا تمكن من الماء أو من التراب النظيف قضى الصلاة وإن كان الوقت قد خرج، وهو مذهب أبي حنيفة، وفي بعض الروايات عن محمد (1)، وفي رواية أخرى عنه: أنه يصلي ويعيد (2).
وقال الشافعي، وأبو يوسف: يصلي بغير طهارة ثم يقضي (3).
الدليل على صحة ما اخترناه: قوله تعالى: (ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (4) فمنع من فعل الصلاة مع الجنابة إلا بعد الاغتسال.
وأيضا قوله عليه السلام: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " (5).
والطهور هو الماء عند وجوده، والتراب عند فقده، وقد عدمهما جميعا فوجب

* ذكرها في البحر ج ١ ص ١٢٢ عن العترة القاسمية والناصرية ولم يذكر القضاء، ومعنى وجوبها وصحتها سقوط القضاء (ح).
(١) الأصل للشيباني ١: ١١٢، المبسوط للسرخسي ١: ١١٦، المغني لابن قدامة ١: ٢٥١، نيل الأوطار ١:
٣٣٨
.
(٢) الأصل للشيباني ١: ١٢٥، المبسوط للسرخسي ١: ١٢٣.
(٣) الأم ١: ٦٨، المجموع شرح المهذب ٢: ٢٧٨، الأصل للشيباني ١: ١١٢، المبسوط للسرخسي ١: ١١٦.
(٤) سورة النساء، الآية: ٤٣.
(٥) صحيح مسلم ١: ٢٠٤ / ٢٢٤، سنن الترمذي ١: ٥ / ١، سنن أبي داود ١: ١٦ / ٥٩، سنن ابن ماجة ١:
١٠٠
/ ٢٧١ - ٢٧٤، سنن النسائي ١: ٨٨.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست