الناصريات - الشريف المرتضى - الصفحة ١٥٦
للتبعيض، وعند جميع النحويين من البصريين أن " من " لا يكون إلا لابتداء الغاية (1).
المسألة الحادية والخمسون:
" لا يجوز فعل الصلاة بالتيمم إلا في آخر وقتها (*) ".
هذا صحيح، وعندنا زيادة على ذلك: أن التيمم لا يجوز استعماله إلا في آخر وقت الصلاة، وفي الحال التي يتعين فيه الفرض ويتضيق، ومن تيمم قبل ذلك لم يجزه.
وجميع الفقهاء يخالفونا في هذه الجملة، إلا أن أبا حنيفة يستحب تأخيره (2)، والشافعي يستحب تقديمه في أول الوقت، وقد روي عنه قول آخر وهو: استحباب تأخيره كما يقول أبو حنيفة (3).
ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: يجوز التيمم قبل دخول الوقت (4).
وقال الشافعي، ومالك: لا يجوز إلا بعد دخول وقت الصلاة (5).

(١) مغني اللبيب لابن هشام ١: ٤١٩، كلمة " لابتداء " ساقطة من (ط) و (د). * ذكر المسألة في البحر ثم حكى عن العترة أنه لا يجزي أول الوقت يعني قبل آخر الوقت لأن احتجاجه يفيد ذلك ج ١ ص ١٢٣ (ح).
(٢) الهداية للمرغيناني ١: ٢٦، اللباب في شرح الكتاب ١: ٣٣، شرح فتح القدير ١: ١٢٠.
(٣) مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) ٨: ١٠٠، المجموع شرح المهذب ٢: ٢٦١، حلية العلماء ١: ٢٤٨، المغني لابن قدامة ١: ٢٤٣.
(٤) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٩، المجموع شرح المهذب ٢: ٢٤٣، حلية العلماء ١: ٢٤٢، بداية المجتهد ١: ٦٩، نيل الأوطار ١: ٣٢٩.
(٥) المجموع شرح المهذب ٢: ٢٤٣، حلية العلماء ١: ٢٤٢، الأم ١: ٦٢، بداية المجتهد ١: ٦٩، نيل الأوطار ١:
٣٢٩
.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست