الصبح (1).
وعن أبي حنيفة روايتان: أحدهما: أنه يصلي ولكن منفردا، والأخرى: أنه لا يصلي، بل يدعو (2).
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه ابن عباس قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستسقيا فصلى ركعتين كما يصلى في العيدين (3).
وأما الدليل على أنها تصلى جماعة فما رواه أبو هريرة قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما مستسقيا فصلى بنا ركعتين، بلا أذان ولا إقامة " (4).
المسألة الرابعة عشرة والمائة:
" يكبر على الجنازة خمس تكبيرات، ولا يرفع يديه في شئ منها " (*).
الصحيح عندنا: أن عدد تكبيرات الجنازة خمس، يرفع يديه في الأولى منها، ووافقنا في أن التكبيرات خمس عبد الرحمن بن أبي ليلى (5).