على ما استدل (1) عليه - بمشيئة الله وعونه - في المسألة التي تلي مسائلنا هذه.
وإذا ثبت أن ولد الولد يعمهم أسهم (2) الولد، وكان الجد بلا خلاف لا يرث مع الولد، فلا يجوز أن يرث مع أولاد الأولاد وهم أولاد على الحقيقة.
فإن قيل: إذا كان أولاد ولد الميت وإن سفلوا أولادا على الحقيقة، فيجب أن يكون الجد أبا على الحقيقة، لأنه لا يجوز أن يكون لزيد ولد إلا وهو له والد، وإذا كان الأجداد آباء على الحقيقة كان أولاد الأولاد أولادا على الحقيقة، فيجئ من ذلك أن يكون قوله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس) (3) متناولا للآباء والأجداد، وهذا خلاف الاجماع.
قلنا: لو تركنا والظاهر لحكمنا بأن قوله تعالى: (ولأبويه) يقع على الآباء والأجداد، لكن أجمعت الأمة على أنه يتناول الآباء دون الأجداد، فقلنا بذلك بالاجماع، وخصصنا ظاهر الكتاب، ولا يجوز إذا خصصنا هذا الموضع بالاجماع أن نخص الظواهر التي تتناول الأولاد مع عمومها لولد الولد بغير دليل، فبان الفرق بين الأمرين.
المسألة الثانية والتسعون والمائة:
" ولو مات رجل وخلف بنت بنت وزوجة فللزوجة الثمن كما لو ترك بنتا " (*).
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا، وخالف باقي الفقهاء فيه، فذهبوا إلى أن ولد