دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد ما روي عنه عليه السلام من قوله:
" لا يحرم الحرام الحلال " (1).
وفي خبر آخر: " لا يفسد الحرام الحلال، وإذا فجر رجل بامرأة فلا عليه أن ينكح أمها وبنتها " (2)، وهذا نص في موضع الخلاف.
فإن قيل في الخبر الأول (لا يحرم الحرام الحلال) أنتم تذهبون إلى خلاف ذلك وتقولون: إن من تلوط بغلام فأوقبه لم تحل له أمه ولا أخته ولا بنته أبدا.
قلنا: ظاهر الخبر يدخل فيه ما عارضتم به، وإنما أخرجنا منه المتلوط بدليل، ولا دليل على ما اختلفنا فيه يوجب تخصيص الظاهر.
المسألة الخمسون والمائة:
" الشهادة معتبرة في صحة النكاح في أحد القولين (*)، وكذلك الولي (* *)، وفي الرواية الأخرى هما مستحبان ".
الذي يذهب إليه أصحابنا أن الشهادة ليست بشرط في صحة النكاح، وينعقد النكاح من دونها، وإن كانت الشهادة أفضل وأولى.
وقد حكي عن بعض الصحابة الموافقة لنا في أن الشهادة ليست بشرط في النكاح، وإلى ذلك ذهب داود (3).