الناصريات - الشريف المرتضى - الصفحة ٣٢٤
المسألة الحادية والخمسون والمائة:
" وينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين في إحدى الروايتين " (*).
وأما الذي يذهب إليه أصحابنا: فهو أن النكاح لا يفتقر في صحته إلى الشهادة، وإذا شهد النساء مفردات أو مع رجل لم يخل ذلك بصحته لأنه لا يفتقر إلى الشهادة، فوجود من ليست له صفة الشاهد كعدمه. غير أنا نقول: إنه لا يقبل في النكاح شهادة النساء، كما لا يقبل في الطلاق والحدود.
وقال أبو حنيفة: النكاح ينعقد بشهادة رجل وامرأتين (1).
وقال الشافعي: لا ينعقد (2).
وإذا كان مذهبنا هو ما تقدم من أن النكاح لا يفتقر إلى الشهادة وينعقد من دونها فلا معنى للكلام في الخلاف الذي حكيناه بين أبي حنيفة [والشافعي] فأنا بمعزل عنه.
المسألة الثانية والخمسون والمائة:
" وينعقد النكاح بلفظ الهبة " (* *).
عندنا: أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة، وإنما ينعقد النكاح المؤبد بأحد لفظين: إما النكاح أو التزويج.

* جعلها في البحر قولين للناصر ج ٣ ص ٢٧ (ح).
(١) المبسوط للسرخسي ٥: ٣٢، الهداية للمرغيناني ١: ١٩٠، حلية العلماء ٦: ٣٦٦، الميزان الكبرى ٢: ١١١.
(٢) المجموع شرح المهذب ١٦: ١٩٨، حلية العلماء ٦: ٣٦٦، المغني لابن قدامة ٧: ٣٤١، الميزان الكبرى ٢: ١١١، مغني المحتاج ٣: ١٤٤.
* * في البحر ينعقد بكل لفظ تمليك يعني بنية التزويج ولم يحك عن الناصر (ح).
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست