الناصريات - الشريف المرتضى - الصفحة ١٦٤
المسألة السابعة والخمسون:
" ولو أجنب رجل في شدة البرد، وخشي من الاغتسال ولم يخش من الوضوء، توضأ وصلى ولا تيمم (1) عليه " (*) ء.
وهذا أيضا غير صحيح، وهو خلاف إجماع الفقهاء، لأنه متى خشي في الاغتسال على نفسه يجب عليه التيمم الذي هو فرضه عند زوال فرض الطهارة بالماء.
والوضوء في الأعضاء الأربعة لا يزيل حدث الجنابة، ولا يقوم مقام الاغتسال، فكيف تستباح الصلاة مع حدث الجنابة؟! وهذا مما لا شبهة في مثله.
المسألة الثامنة والخمسون:
" أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره غير مقدر (* *) في إحدى الروايتين، ويعتبر صفات الدم، وفي الرواية الأخرى أكثره عشرة أيام ".
عندنا: أن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، وبه قال أبو حنيفة

(1) في (ج) و (د): " ولا يتيمم ".
* وهذه كالتي قبلها بل هي التي حكاها عن أكثر العترة وقال يتوضأ مريتين، وإنما سبق إلى ذهني عادم الماء لتشابه المسألتين ولعل دليله عليه السلام قوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) فسقط بقية الغسل ولم يجب عليه التيمم، لأنه لم يشرع عنده لبعض الطهارة إنما بدل الكل ووجبت عليه الصلاة كما تجب على الحالة إذا عدم الماء والتراب (ح).
* * ذكره عن الناصر في البحر ج 1 ص 132 (ح).
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست