المسألة السابعة والمائة:
" ولا يجوز الافطار في السفر إلا عند الضرورة " (*).
عندنا أن الافطار في السفر المباح هو الواجب الذي لا يجوز الاخلال به، فمن صام في السفر الذي ذكرناه وجب عليه القضاء، ووافقنا على ذلك أبو هريرة (1) وقال أبو حنيفة: الصوم في السفر أفضل من الافطار (2).
وقال الشافعي: هو مخير بين الصوم والفطر، إلا أن الصوم أفضل (3).
وقال مالك، والثوري: الصوم في السفر أحب إلينا ممن قوي عليه (4).
وروي عن ابن عمر أنه قال: الفطر أفضل (5).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر ذكره قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (6) وظاهر هذا الكلام يقتضي أن السفر والمرض يجب معهما القضاء، ولا يجوز معهما الصوم.
فإن قالوا: في الآية ضمير، وإنما يريد فمن كان مريضا أو مسافرا فأفطر فعدة من أيام أخر.
قلنا: الاضمار خلاف الظاهر، فمن ادعاه بلا دليل لم يتلفت إلى قوله، وإنما أثبتنا