المسألة السابعة والعشرون:
" غسل العذار (1) واجب بعد نبات اللحية كوجوبه قبل نباتها " (*).
هذا غير صحيح، والكلام فيه قد بيناه في تخليل اللحية، والكلام في المسألتين واحد، لأنا قد بينا أن الشعر الكثيف إذا علا البشرة انتقل الفرض إليه (2).
المسألة الثامنة والعشرون:
" يدخل المرفقان في الوضوء " (* *).
وهذا صحيح، وعندنا أن المرافق يجب غسلها مع اليدين، وهو قول جميع الفقهاء إلا زفر بن الهذيل وحده.
وحكي عن أبي بكر بن داود الأصفهاني (3) مثل قول زفر في هذه المسألة (4).