المواريث " (1).
وفي خبر آخر: " لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فسبيله سبيل المواريث " (2).
فالجواب عنه: أن العمرى لا ترجع إلى الذي أعطاها قبل انقضاء مدتها وترجع بعد انقضاء المدة كالإجارة، وإنما ورث الوارث هذه المنافع كما يرثون منافع الإجارة، وليس دخول الميراث فيها دلالة على ملك الرقبة دون ملك المنفعة.
المسألة الحادية والمائتان:
" لا يصير الدين المؤجل (3) حالا بموت من عليه الدين " (*).
هذه المسألة لا أعرف لأصحابنا إلى الآن فيها نصا معينا فأحكيه.
وفقهاء الأمصار كلهم يذهبون إلى أن الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين.
ويقوى في نفسي ما ذهب إليه الفقهاء.
ويمكن أن يستدل على صحته بقوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) (4) فعلق تعالى قسمة الميراث بقضاء الدين وإنجازه، فلو تأخر قضاء الدين